القــانــون الأســاسي
<- الرئيسيةالفصل الأول : تكوين الجمعية
تحديث في إطار الظهير الشريف رقم 376 – 58 – 1 المـؤرخ في 3 جمــادي الأولـــى 1378 (15 نونبر 1958) جمعية بين الأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغرب والأشخاص المعنويين الموجود مقرهم الاجتماعي بالمغرب والمزاولين بصفة مباشرة للنشاطات الطرقية والملتزمين بقانون هذه الجمعية .
الفصل الثاني : اسم الحمعيــة
يطلـق عـلى هــذه الجمعيـة اسـم « الجمـعيـة الـمـغـربيـة الـدائمـة المـؤتمـرات الطـرق، وباختصــار« ج.م. د. م. ط »
الفصل الثالث : أهداف الجمعية
ترمي الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية :
- ضم جميع محترفي الصناعة الطرقية، وكذا الأشخاص الذاتيين والمعنويين المهتمين بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالنشاطات الطرقية وذلك من أجل تنشيط الحوار الهداف في سبيل خدمة المصلحة العامة وكذا مصلحة المهنة
- إسداء النصح المنظم وتدعيمه من طرف كافة الأعضاء لصالح جميع الأعمال ذات المصلحة العامة والمتعلقة بالهندسة الطرقية بصفة عامة
- تنشيط التبادل بين أرباب الأعمال والصناع ومحترفي الصناعة الطرقية وكذا مستثمري النشاطات الطرقية، وأيضا بين الجامعات ومدارس المهندسين وبصفة عامة، تنشيط التبادل بين الأخصائيين
- جمع الوثائق الخاصة بكل الأبحاث والمواضيع الطرقية وتشجيع نشر الأعمال المتعلقة بالطرق ،
- تشجيع الأبحاث العلمية والتقنية في هذا الميدان
- تنظيم كل المبادرات التي من شأنها خدمة هذه الأهداف وخصوصا منها تنظيم مؤتمر وطني كل أربع سنوات على الأقل ، للوقوف على ما ألت إليه التقنيات الطرقية والخروج بتوصيات تتعلق بالبحث والاقتصاد الطرقي تقوم الجمعية بعرضها على السلطات المختصة وتوليها كامل مسانداتها خلال الفترة بين مؤتمرين وطنيين
- تنشيط التعاون الجهوي والدولي في هذا الميدان مع الجمعيات المشابهة أو الخبراء أو الحرفيين .
الفصل الرابع : مقر الجمعية
يوجد مقر الجمعية وكذا كتابتها بمبنى المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية (م. و. د. ا. ط ) حي الرياض ــ الرباط ص.ب : 6219 الربا ط ــ معاهد ، تلفون رقم : 0537712376 فاكس رقم : 0537704448
الفصل الخامس : مدة الجمعية
مدة الجمعية غير محدودة.
الفصل السادس : العضويــة
تتكون الجمعية من أعضاء نشيطين وأعضاء شرفيين . ويعتبر عضوا في الجمعية الشخص الذاتي أو المعنوي إذا:
- كان يمارس أو مارس نشاطا مهنيا له علاقة بالنشاط الطرقي
- إلتزم يخضوعه لهذا القانون وكذا بالنظام الداخلي الذي ستوضع نصوصه من طرف الجمع العام للجمعي
- التزم بآداء واجب الاشتراك السنوي
- أدى حصته من مصاريف تنظيم المؤتمر الوطني للطرق الذي يرغب في المشاركة فيه . كما أنه يمكن للجمع العام لأعضاء الجمعية أن يمنح عند الاقتضاء صفة العضوية الشرفية للأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين سبق لهم أن أسدوا خدمات جليلة لصالح الجمعية
الفصل السابع : فقدان صفة العضوية
تفقد صفة العضوية في الحالات الآتية:
- عند وفاة الشخص الذاتي أو حل الشخص المعنوي لسبب ما
- في حالة عدم آداء واجب الاشتراك السنوي ،
- عند عدم احترام القانون الأساسي للجمعية ونظامها الداخلي . وفي هذه الحالة تطرح القضية أمام أنظار الجمع العام العادي الذي يتخذ قراراته بتوافر أغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء الحاضرين
- عند حل الجمعية.
الفصل الثامن : المــوارد
تستمد الجمعية مواردها من :
- واجبات اشتراك الأعضاء المحددة في النظام الداخلي،
- الإعانات المحتملة من طرف السلطات العمومية ،
- الحصص التي يساهم بها الأعضاء لتنظيم المؤتمرات الوطنية .
الفصل التاسع : النفقــات
توظف أموال الجمعية حسب ما تمليه قرارات الجمع العام باقتراح من اللجان المسيرة واللجنة التنفيذية.
الفصل العاشر : التزامات الأعضاء
تؤدى جميع الالتزامات المالية مباشرة من الذمة المالية للجمعية دون أن يسأل أي عضو شخصيا في هذا الأمر، حتى ولو كان في إدارة الجمعية
الفصل الحادي عشر : أجهزة الجمعية
يعتمد تسيير الجمعية ونشاطاتها بالأساس على الأجهزة التالية :
- الجمع العام : ويملك كامل الصلاحيات . فهو ينتخب اللجنة التنفيذية واللجان المسيرة المكلفة بالنشاطات التي تستلزم تحضيرا خاصا ، كما يصادق على إنشاء وتكوين اللجنة التقنية التي يتم خلقها من طرف اللجنة التنفيذية.
- اللجنة التنفيذية المنتخبة من طرف الجمع العام لمدة أربع سنوات
- اللجان المسيرة المكونة خصيصا للسهر على التظاهرات التقنية المحددة مواضيعها وبرامجهــــا من طرف الجمع العام، ومن ذلك تنظيم الندوات والمحاضرات الطرقية على الصعيد الجهــوي أو
الدولي الخ - اللجان التقنية المكلفة بدراسة المواضيع أو المسائل التقنية المتعلقة بأهداف الجمعية
وتتولى اللجنة التنفيذية في الفترة الفاصلة بين كل جمع وآخر مسؤولية تنسيق وتسيير اللجان المسيرة وكذا اللجان التقنية ، وترفع تقريرا بذلك لكل جمع عام .
تنتخب اللجنة التنفيذية المكونة من 6 إلى 16 عضوا من طرف الجمع العام لمدة أربع سنوات .
وتتكون هذه اللجنة من :
- الرئيس ، الذي يتولى رئاسة الجمع العام بحكم القانون
- الرئيس المنتدب، ويتولى بتفويض من الرئيس تسيير اجتماعات اللجنة ، كما يمثل الجمعية في كل الإجراءات وكذا التظاهرات والأنشطة التقنية المنظمة من طرف الجكعية
3 نواب للرئيس، وينوبون عن الرئيس المنتدب في حالة غيابه وينتخب هؤلاء النواب حسب التسلسل التالي :
- النائب الأول للرئيس فالنائب الثاني للرئيس ثم النائب الثالث للرئيس
- الكاتب ، وهو مكلف بالمحافظة على أرشيفات الجمعية ، وتحرير محاضر الاجتماعات ، وبالاستدعاء للاجتماعات بأمر من الرئيس
- أمين المال ، وهو المسؤول على حسابات الجمعية .
- أعضاء لآخرون .
الفصل الثالث عشر : اللجان المسيرة
تقوم اللجنة التنفيذية بتعيين لجنة مسيرة وتحديد أعضائها ومدة صلاحيتها كلما تعين على الجمعية القيام بنشاط تقني يستلزم لتهييئه مدة طويلة . ويحدد النظام الداخلي للجمعية قواعد عمل اللجان المسيرة .
الفصل الرابع عشر : اللجان التقنية
تعير اللجان التقنية من طرف اللجنة التنفيذية للتعمق في المواضيع المتعلقة بالميدان الطرقي ، وتمكين الجمعية في حالة الضرورة من المشاركة في نشاط تقني ذي طابع جهوي أو دولي .
وتتولى اللجنة التنفيذية تحديد تكوين ومدة صلاحية كل لجنة.
ويحدد النظام الداخلي للجمعية قواعد عمل هذه اللجان.
الفصل الخامس عشر : النظام الداخلي للجمعية
تعرض اللجنة التنفيذية على أنظار الجمع العام نظاما داخليا يصادق عليه الجمع بعد توافر الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية الحاضرين .
الفصل السادس عشر : مهام الرئيس المنتدب
- يمثل الرئيس المنتدب الجمعية في جميع الأعمال المدنية وكلما استلزم الأمر ذلك
- يستدعي وترأس اجتماعات اللجنة التنفيذية ، كما يتولى إعداد جدول الأعمال وتنظيم المناقشات أثناء الاجتماعات
- ويمكنه بأمر من الرئيس تسيير جلسات الجمع العام العادي أو الاستثنائي
ويتلقى جميع المكالمات والمراسلات وتطلع اللجنة التنفيذية على ذلك. - ويتولى التمثيل القضائي أمام كل الهيئات القضائية سواء كمطالب أو كمدافع. وفي حالة غياب الرئيس المنتدب أو وجود أي عائق، يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية النيابة عنه في القيام بمهامه.
الفصل السابع عشر : مهام الكاتـب
- يسهر الكاتب على التسيير الإداري لأجهزة الجمعية
- ويحرر ويتلو محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمع العام
- ويتكلف بمراسلات الجمعية ويحتفظ بأرشيفاتها
الفصل الثامن عشر : مهام أمين المــال
تتمثل مهام أمين المال في تحصيل الاشتراكات وأقساط المشاركة في التظاهرات التقنية التي تستلزم مساهمة المشاركين وتأدية النفقات كما يعتبر مسؤولا عن تدبير أموال الجمعية . فهو يقوم بحصر الحسابات عند آخر يوم من شهر دجنبر من كل سنة ، ويعد الوضعية المالية الجديدة التي سيتم عرضها من طرف اللجنة التنفيذية على أنظار الجمع العام السنوي
وتتوفر اللجنة التنفيذية على جميع الصلاحيات فيما يخص التوقيع أو تفويض التوقيع في مجال التدبير المالي للجمعية.
يتكون الجمع العام من أعضاء الجمعية، ولا يتأتى حق التمثيل داخل الجمع العام إلا بواسطة شريك، ويمكن للأشخاص المعنويين المشاركة ممثلين بواسطة مندوب مفوض من طرف مؤسساتهم.
يعقد الجمع العام في اليوم والساعة والمكان المحدد في الاستدعاءات . وتبعث الاستدعاءات 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام بواسطة رسائل شخصية يشار فيها إلى موضوع الاجتماع، أو عن طريق الإعلام بجريدة للإعلانات الإدارية بالدائرة التي يقع فيها المقر الاجتماعي للجمعية .
ويتم حصر جدول الأعمال من طرف اللجنة التنفيذية ولا يتضمن إلا النقط المقترحة من طرف هذه اللجنة، وكذا الاقتراحات الواردة عليها خلال الخمسة أيام على الأقل السابقة لموعد الاجتماع.
ويتولى الرئيس أو الرئيس المنتدب رآسة الجمع العام. أما الكتابة فيتولاها الكاتب، وفي حالة غياب هذا الأخير يعين الرئيس أو الرئيس المنتدب أحد أعضاء الجمع العام للقيام بهذه المهمة
الفصل العشرون : المداولات
لكل عضو الحق في صوت واحد فقط
كما أن له عددا إضافيا من الأصوات بعدد الشركاء الذين له صلاحية تمثيلهم قانونيا، بشرط ألا يتعدى هذا العدد 5 أصوات بما في ذلك صوت العضو نفسه
الفصل الواحد والعشرون : الجمع العادي
ينعقد الجمع العام العادي خلال الستة أشهر الأولى من كل سنة
ويستمع الجمع العام العادي إلى تقرير اللجنة التنفيذية حول تسييرها وحول باقي المشاريع، ويصادق أو يعدل حسابات السنة المنصرمة، وبصوت على ميزانية السنة المقبلة. كما يتولى عند الاقتضاء انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
للجمع العام العادي صلاحية المداولة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ، وتتخذ القرارات بمصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس .
ويمكن أن ينعقد الجمع العادي بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بقرار من اللجنة التنفيذية أو بطلب من ربع (4/1) أعضاء الجمعية وفق الكيفية المحددة في الفصل العشرون (20)
الفصل الثاني والعشرون : الجمع الاستثنائي
يتم الاستدعاء لعقد جمع استثنائي إما بطلب من اللجنة التنفيذية أو بطلب من ربع (4/1) أعضاء الجمعية. وفي الحالة الأخيرة يتعقد الجمع بعد 45 يوما ابتداء من تاريخ وصول هذا الطلب.
و يمكن للجمع الاستثنائي أن يدخل على هذا القانون كل التعديلات التي يراها مفيدة، وذلك بدون أي استثناء أو تحفظ.
ولا يكون للجمع الاستثنائي صلاحية المداولة إلا بتوفر النصاب الآتي :
الاستدعاء الأول : حضور نصف الأعضاء المسجلين
الاستدعاء الثاني : حضور ثلث الأعضاء المسجلين
الاستدعاء الثالث : حضور ربع الأعضاء المسجلين
وفي جميع الحالات فإن القرارات تتخذ بتوفر أغلبية ثلثي (3/2) الأصوات
الفصل الثالث والعشرون: المحاضــر
تدون كل مداولات الاجتماعات في محاضر، وتحفظ في سجل خاص، وتوقع من طرف أعضاء مكتب الجمعية. كما توقع نظائر أو نسخ من هذه المحاضر من طرف الرئيس أو الرئيس المنتدب أو الكاتب
الفصل الرابع والعشرون: التصفية
يمكن في أي وقت الإعلان عن حل الجمعية. ويعلن عن هذا الإجراء من طرف الجمع العام المستدعي خصيصا لهذا الغرض، وذلك بعد توفر أغلبية ثلثي (3/2) أعضاء الجمعية
الفصل الخامس والعشرون : التصفية
عند حدوث تصفية إدارية أو قهرية، يقوم الجمع العام، طبقا لمقتضيات الفصل 21، بتعيين مفتش أو عدة مفتشين للقيام بتصفية أموال الجمعية.
وبعد آداء الديون المترتبة في ذمة الجمعية تسلم الأموال وفقا لقرارات الجمع العام الاستثنائي دون أن يستفيد أيا كان من الشركاء بنصيب من ذلك.
الفصل السادس والعشرون:
يتم الإعلان عن كل تعديل في هذا القانون، و كذا لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

